العيني
489
البناية شرح الهداية
لِقَوْلِهِ تَعَالَى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا . . . الآية ( البقرة : الآية 226 ) ، فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة ، لأن الكفارة موجب الحنث . وسقط الإيلاء ؛ لأن اليمين ترتفع بالحنث ، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة بائنة . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تبين منه بتفريق القاضي ؛